نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 354
وظيفته حيث رفع هذه الدعوى طالبا ضم ابنته إليه وهي لا تزيد سنها عن سنتين
وثمانية أشهر [1] .
الحكم الثالث: وقد صدر من محكمة دمنهور في 25 اكتوبر سنة 1927 ولم يستأنف وهو يقرر في حيثياته أن المنصوص عليه شرعا أن غير الام من الحاضنات ليس لها نقل الصغير من بلد أبيه إلا بإذنه.
ولكن بعض الفقهاء حمل المنع على المكانين المتفاوتين، بحيث لو خرج الاب لرؤية ولده لا يمكنه الرجوع إلى منزله قبل الليل لا المتقاربين، حيث لم يفرق بين الام وغيرها في ذلك [2] .
وهكذا نرى أنه من الضروري الوقوف على أحكام القضاء التي تعتبر تطبيقا عمليا للنصوص الفقهية، ففيها تعالج مشاكل الحياة العملية وينظر القاضي لهذه النصوص على ضوء الواقع في الحياة نفسها. [1] المحاماة س 3 ص 165. [2] مجلة القضاء الشرعي س 3 ص 366 وراجع مثل هذا في حكم محكمة الجمالية بتاريخ 15 أبريل 1931، المحاماة س 3 ص 163.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 354