responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 2  صفحه : 321
لعان الاعمى والاخرس: لم يختلف أحد في جواز لعان الاعمى، واختلفوا في الاخرس.
فقال مالك والشافعي: يلاعن الاخرس إذا فهم عنه.
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يلاعن، لانه ليس من أهل الشهادة.
من يبدأ بالملاعنة؟: اتفق العلماء على أن السنة في اللعان تقديم الرجل فيشهد قبل المرأة.
فقال الشافعي وغيره: هو واجب، فإذا لاعنت المرأة قبله، فإن لعانها لا يعتد به.
وحجتهم أن اللعان يشرع لدفع الحد عن الرجل.
فلو بدئ بالمرأة لكان دفعا لامر لم يثبت.
وذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتد به.
وحجتهم أن الله سبحانه عطف في القرآن بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب بل هي المطلق الجمع.
النكول [1] عن اللعان: النكول عن اللعان، إما أن يكون من الزوج أو من الزوجة، فإن نكل الزوج فعليه حد القذف.
لقول الله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ([2]) ".
فإذا لم يشهد فهو مثل الاجنبي في القذف، ولما تقدم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " البينة أو حد في ظهرك " وهذا مذهب الائمة الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.
ويحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه.
فإن كذب نفسه وجب عليه حد القذف.
فإذا نكلت الزوجة: أقيم عليها حد الزنا عند مالك والشافعي.

[1] النكول: الامتناع.
[2] سورة النور آية 6.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست