نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 269
ما هكذا أمرك الله تعالى!.إنك قد أخطأت السنة. والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء. وقال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعتها. ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت يا رسول الله: ارئيت لو طلقتها ثلاثا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا. كانت تبين منك (وتكون مقصية) . رواه الدارقطني.
7 - وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت، قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي: " ما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله. وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له " وفي رواية: " إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا. بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعون، إثم في عنقه ".
8 - وفي حديث ركانة: أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة: وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقع.
وهذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة، وأئمة المذاهب الاربعة.
أما الذين قالوا بأنه يقع واحدة: فقد استدلوا بالادلة الاتية: (أولا) ما رواه مسلم: أن أبا الصهباء قال لان عباس: (ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر؟ قال: نعم) .
وروي عنه أيضا قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة [1] . فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم.
أي أنهم كانوا يوقعون طلقة بدل إيقاع الناس الان ثلاث تطليقات.
(ثانيا) عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد.
فحزن عليها حزنا شديدا. فسأله رسول الله صلى [1] أناة: مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 269