نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 235
الوليمة:
(1) تعريفها: الوليمة مأخوذة من الولم، وهو الجمع، لان الزوجين يجتمعان، وهي الطعام في العرس خاصة.
وفي القاموس: الوليمة طعام العرس، أوكل طعام صنع لدعوة وغيرها. وأولم: صنعها.
(2) حكمها: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة.
1 - لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: " أولم. ولو بشاة ".
2 - وعن أنس قال: " ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على
شئ من نسائه، ما أولم على زينب: أولم بشاة ". رواه البخاري ومسلم.
3 - وعن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه لابد للعرس من وليمة ".
رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ.
4 - قال أنس: " ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه، ما أولم على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له الناس، فأطعمهم خبزا، ولحما، حتى شبعوا.
5 - وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم " أولم على بعص نسائه بمدين من شعير ".
وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 235