نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 164
حكم أبيها في ذلك، وتبلغ إلى مهر مثلها ولا بد، إذ أن المهر حق لها، ولا
حكم لابيها في مالها..وقال أبو حنيفة: إذا زوج الاب ابنته الصغيرة، ونقص من مهرها، جاز ذلك عليها، ولا يجوز ذلك لغير الاب والجد.
تشطير المهر:
يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وكان قد فرض لها قدر الصداق، لقوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون [1] أو يعفو الذي بيده عقدة [2] النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى.
ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ([3]) ". وجوب المتعة:
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقا، وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها.
وهذا نوع من التسريح الجميل، والتسريح بإحسان، قال الله تعالى: " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ([4]) ".
وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، لا شئ لها غير المتعة.
والمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل. وليس لها حد معين، قال الله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.
ومتعوهن على [1] يعفون: أي النساء المكلفات. [2] بيده عقده النكاح: هو الزوج وقيل هو الولي. [3] سورة البقرة الاية 237. [4] سورة البقرة الاية: 229.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 164