responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 759
موضع ذبح هدي الإحصار:
قال في " فتح العلام ": اختلف العلماء - هل نحره يوم الحديبية في الحل أو في الحرم؟ وظاهر قوله تعالى: (والهدي معكوفا أن يبلغ محله) أنهم نحروه في الحل.
وفي محل نحر الهدي للمحصر أقوال: الاول للجمهور: أنه يذبح هديه حيث يحل في حرم أو حل.
الثاني للحنفية: أنه لا ينحره إلا في الحرم.
الثالث لابن عباس وجماعة: أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه، ولا يحل حتى ينحر في محله.
وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحر في محل إحصاره.

لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج:
عن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) يقول: من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي: شاة فما فوقها، يذبح عنه.
فإن كان حجة الاسلام، فعليه قضاؤها. وإن كان حجة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه.
وقال مالك: إنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو وأصحابه الحديبية فنحروا الهدي، وحلقوا رؤوسهم، وحلتوا من كل شئ، قبل الطواف بالبيت، ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه، ولاممن كان معه أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا له.
والحديبية خارج من الحرم. رواه البخاري.
قال الشافعي: فحيث أحصر ذبح، وحل، ولاقضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء.
ثم قال: لانا علمنا - من تواطئ حديثهم - أنه كان معه في عام الحديبية

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 759
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست