نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 757
فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طواف الوداع، وهذا الطواف واجب.
وعلى تاركه أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع، ولم يكن قد تجاوز الميقات، وإلا ذبح شاة.
ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة، هي الاحرام من الميقات، والطواف والسعي، والحلق، وبهذا تنتهي أعمال العمرة.
ويزيد عليها الحج الوقوف بعرفة، ورمي الجمار، وطواف الافاضة، والمبيت ب " منى "، والذبح، والحلق أو التقصير.
هذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة.
استحباب تعجيل العودة:
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته [1] فليعجل إلى أهله " رواه البخاري، ومسلم.
وعن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله، فإنه أعظم لاجره ".
رواه الدارقطني.
وروى مسلم عن العلاء بن الحضرمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا ".
الاحصار: الاحصار هو المنع والحبس، قال الله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) .
وقد نزلت هذه الآية في حصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعه هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام.
والمراد به: المنع عن الطواف في العمرة، وعن الوقوف بعرفة، أو طواف الافاضة في الحج.
(1) " نهمته " بلوغ النهمة: شدة الشهوة في الحصول على الشئ.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 757