نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 745
الاصلع يمر الموسى على رأسه.
وقال أبو حنيفة: إن إمرار الموسى على رأسه واجب.
استحباب تقليم الاظفار والاخذ من الشارب: يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما، إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه.
وقال ابن النذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حلق رأسه قلم أظفاره.
أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق: روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير.
" حسنه الحافظ.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم، وذلك لان الحلق في حقهن مثلة.
القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة.
وقال عطاء: إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه، من طويله وقصيره.
رواهما سعيد بن منصور.
وقيل: لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها.
وقال الشافعية: أقل ما يجزئ، ثلاث شعرات.
طواف الإفاضة:
أجمع المسلمون على أن طواف الافاضة ركن من أركان الحج، وأن الحاج إذا لم يفعله بضل حجه. لقول الله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) . ولابد من تعيين النية له، عند أحمد.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 745