نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 704
فعن جبير بن مطعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء، من ليل، أو نهار ".
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه.
وهذا مذهب الشافعي، وأحمد.
وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن في المسجد، فإنها تجوز خارجه.
فقد روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها: أنها طافت راكبة، فلم تصل حتى خرجت.
وروى مالك عن عمر رضي الله عنه، أنه صلاهما بذي طوى.
وقال البخاري: وصلى عمر رضي الله عنه خارج الحرم.
ولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الركعتين، وهو الصحيح عند الشافعية والمشهور من مذهب أحمد.
وقال مالك والاحناف: لا يقوم غير الركعتين مقامهما.
المرور أمام المصلي في الحرم المكي يجوز أن يصلي المصلي في المسجد الحرام، والناس يمرون أمامه، رجالا ونساء، بدون كراهة، وهذا من خصائص المسجد الحرام.
فعن كثير بن كثير بن المطلب بن وداعة، عن بعض أهله، عن جده: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة.
قال سفيان بن عيينة: " ليس بينه وبين الكعبة سترة ".
رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
طواف الرجال مع النساء:
روى البخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف تمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قال: قلت: أبعد الحجاب أقبله؟
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 704