نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 696
فإن الصلاة فيه خير من مائة الف، فيما سواه من المساجد.
وليس في طواف التطوع رمل ولا اضطباع.
والسنة أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله، بخلاف المساجد الاخرى، فإن تحيتها الصلاة فيها.
وللطواف شروط وسنن وآداب نذكرها فيما يلي:
شروط الطواف:
1 - الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة [1] لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الطواف صلاة ... إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ".
رواه الترمذي والدارقطني، وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن السكن.
وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي، فقال: " أنفست؟ ([2]) " - يعني الحيضة - قالت، نعم.
قال: " إن هذا شئ كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ".
رواه مسلم.
وعنها قالت: إن أول شئ بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة - أنه توضأ ثم طاف بالبيت.
رواه الشيخان.
ومن كان به نجاسة، لا يمكن إزالتها، كمن به سلس بول وكالمستحاضة
التي لا يرقا دمها، فإنه يطوف ولا شئ عليه باتفاق.
روى مالك: ان عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه، فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، [1] يرى الحنفية أن الطهارة من الحدث ليست شرطا وإنما هي واجب يجبر بالدم. فلو كان محدثا حدثا أصغر وطاف صح طوافه ولزمه شاة. وإن طاف جنبا أو حائضا، صح ولزمه بدنة، ويعيده ما دام بمكة. وأما الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن، فهي سنة عندهم فقط.
(2) " أنفست " أي أحضت.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 696