نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 692
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم.
وعن ابن شهاب قال: لا بأس بدخول مكة بغير إحرام.
وقال ابن حزم: دخول مكة بلا إحرام جائز.
لان النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل المواقيت لمن مر بهن، يريد حجا أو عمرة.
ولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة.
فلم يأمر الله تعالى قط، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام.
فهذا إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه.
ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام:
يستحب لدخول مكة ما يأتي:
1 - الاغتسال:
فعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة.
2 - المبيت بذي طوى في جهة الزاهر.
فقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بها.
قال نافع: وكان ابن عمر يفعله، رواه البخاري، ومسلم.
3 - أن يدخلها من الثنية العليا (ثنية كداء) .
فقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعلاة.
فمن تيسر له ذلك فعله، وإلا فعل ما يلائم حالته، ولا شئ عليه.
4 - أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين، ويدخل من باب بني شيبة - باب السلام - ويقول في خشوع وضراعة: " أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ".
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 692