نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 688
واستثنى العلماء الانتفاع بما انكسر من الاغصان.
وانقطع من الشجر من غير صنيع الادمي، وبما يسقط من الورق.
قال ابن قدامة: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم، من بقل، وزرع، ومشموم، وأنه لا بأس برعيه واختلائه.
وفى الروضة الندية: ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شئ، إلا مجرد الاثم.
وأما من كان محرما فعليه الجزاء الذي ذكره الله عزوجل، إذا قتل صيدا.
وليس عليه شئ في شجر مكة، لعدم ورود دليل تقوم به الحجة.
وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة " لم يصح.
وما روي عن بعض السلف لا حجة فيه.
ثم قال: والحاصل أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد، وقطع الشجر، وبين وجوب الجزاء، أو القيمة.
بل النهي يفيد بحقيقته التحريم.
والجزاء والقيمة، لا يجبان إلا بدليل.
ولم يرد دليل إلا قول الله تعالى، (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) الاية.
وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط، فلا يجب غيره.
حدود الحرم المكي:
للحرم المكي حدود تحيط بمكة، وقد نصبت عليها أعلام في جهات خمس.
وهذه الاعلام أحجار مرتفعة قدر متر، منصوبة على جانبي كل طريق.
فحده - من جهة الشمال " التنعيم " وبينه وبين مكة 6 كيلو مترات.
وحده من جهة الجنوب " أضاه " بينها وبين مكة 12 كيلومترا.
وحده من جهة الشرق " الجعرانة " بينها وبين مكة 16 كيلو مترا.
وحده من جهة الشمال الشرقي " وادي نخلة " بينه وبين مكة 14 كيلو مترا.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 688