responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 664
وقال عطاء: يرفع الرجال أصواتهم.
وأما المرأة فتسمع نفسها، ولا ترفع صوتها.
المواطن التي تستحب التلبية فيها: تستحب التلبية في مواطن: عند الركوب، أو النزول، وكلما علا شرفا (1)
أو هبط واديا [2] ، أو لفي ركبا، وفي دبر كل صلاة، وبالاسحار.
قال الشافعي: ونحن نستحبها على كل حال.
وقتها: يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الاحرام، إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر، باول حصاة ثم يقطعها.
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. رواه الجماعة.
وهذا مذهب الثوري، والاحناف، والشافعي وجمهور العلماء.
وقال أحمد، وإسحاق: يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها، ثم يقطعها.
وقال مالك: يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها. هـ
ذا بالنسبة للحج.
وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الاسود.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.
رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم [3] .
استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعدها: عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: يستحب للرجل - إذا فرغ من تلبينه - أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه، واستعقه من الناس.
رواه الطبراني وغيره.

(1) " الشرف " المكان المرتفع.
(2) " الوادي " المكان المنخفض.
[3] قال إذا أحرم من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم. وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست