نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 661
وأما السبعة الايام.
فقيل: يصومها إذا رجع إلى وطنه.
وقيل إذا رجع إلى رحله.
وعلى الرأي الاخير يصح صومها في الطريق.
هو مذهب مجاهد، وعطاء.
ولا يجب التتابع في صيام هذه الايام العشرة.
وإذا نوى وأحرم شرع له أن يلبي.
التلبية:
(1) حكمها: أجمع العلماء على: أن التلبية مشروعة.
فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يا آل محمد، من حج منكم فليهل (2) في حجه " أو ([3]) " حجته " رواه أحمد، وابن حبان.
وقد اختلفوا في حكمها، وفي وقتها، وفي حكم من أخرها.
فذهب الشافعي، وأحمد: إلى أنها سنة، وأنه يستحب اتصالها بالاحرام.
فلو نوى النسك ولم يلب، صح نسكه، دون أن يلزمه شئ لان الاحرام عندهما ينعقد بمجرد النية.
ويرى الاحناف: أن التلبية، أو ما يقوم مقامها - مما هو في معناها كالتسبيح، وسوق الهدي - شرط من شروط الاحرام، فلو أحرم، ولم يلب أو لم يسبح، أو لم يسق الهدي فلا إحرام له.
وهذا مبني: على أن الاحرام عندهم مركب من النية وعمل من أعمال الحج.
فإذا نوى الاحرام وعمل عملا من أعمال النسك، فسبح، أو هلل، أو ساق الهدي ولم يلب، فإن إحرامه ينعقد، ويلزمه بترك التلبية دم.
(1) التلبية: من " لبيك " بمنزلة التهليل من " لا إله إلا الله " (2) " فليهل " أي ليرفع صوته بالتلبية. [3] أو (للشك)
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 661