نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 653
والشام جحفة إن مررت بها - ولاهل نجد قرن فاستبن هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل من مر بها، سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى [1] .
وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة ".
أي إن هذه المواقيت لاهل البلاد المذكورة ولمن مربها.
وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك.
ومن كان بمكة وأراد الحج، فميقاته منازل مكة.
وإن أراد العمرة، فميقاته الخل، فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك " التنعيم ".
ومن كان بين الميقات وبين مكة، فميقاته من منزله.
قال ابن حزم: ومن كان طريقه لاتمر بشئ من هذه المواقيت فليحرم
من حيث شاء، برا أو بحرا.
الإحرام قبل الميقات:
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وهل يكره؟ قيل: نعم، لان قول الصحابة " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة " يقضي بالاهلال من هذه المواقيت، ويقضي بنفي النقص والزيادة، فإن لم تكن الزيادة محرمة، فلا أقل من أن يكون تركها أفضل.
الإحرام:
تعريفه: هونية أحد النسكين: الحج، أو العمرة، أو نيتهما معا: وهو ركن، [1] فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته، ذو الحليفة، لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي " رابغ " التي هي ميقاته الاصلي، فإن أخرأساء ولزمه دم عند الجمهور.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 653