responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 640
عن الرجل لم يحج، أو يستقرض للحج؟ قال: " لا "، رواه البيهقي.
الحج من مال حرام ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الاكثر من العلماء.
وقال الامام أحمد: لايجزئ، وهو الاصح لما جاء في الحديث الصحيح: " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ".
وروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة [1] ، ووضع رجله في الغرز [2] فنادى: لبيك اللهم ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك [3] زادك حلال، وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور [4] وإذاخرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز، فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لالبيك ولاسعد يك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مأجور ".
قال المنذري: رواه الطبراني في الاوسط، ورواه الاصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا.
أيهما أفضل في الحج: الركوب أم المشي؟ قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ قال الجمهور: الركوب أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال، ولما فيه من المنفعة.
وقال إسحق بن راهويه: المشي أفضل لما فيه من التعب.
ويحتمل أن يقال: يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص.
روى البخاري عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى [5] بين ابنيه فقال: " ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال:

[1] طيبة: حلال.
[2] الغرز. ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب.
[3] لبيك: أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة.
[4] مبرور: مقبول، لا يخالطه وزر. مأزور: جالب للوزر والاثم.
[5] يهادى: يعتمد عليهما في المشي.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست