نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 64
(6) صفة المسح: والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء، بدلا من غسل رجليه، يرخص له في ذلك يوما وليلة، إذا كان مقيما، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا، إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه نزعه، لحديث صفوان المتقدم.
(7) ما يبطل المسح: يبطل المسح على الخفين:
(1) انقضاء المدة.
(2) الجنابة.
(3) نزع الخف.
فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئا قبل غسله رجليه فقط.
الغسل:
الغسل معناه: تعميم البدن بالماء، وهو مشروع، لقول الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين [1]) .
وله مباحث تنحصر فيما يأتي:
يجب الغسل لأمور خمسة:
(الاول) خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى وهو قول عامة الفقهاء.
لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الماء من [1] سورة البقرة آية: 222.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 64