نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 629
وآخره أن يأتي به قبل موته.
وذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وبعض أصحاب الشافعي، وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على الفور.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتكون الحاجة ".
رواه أحمد، والبيهقي، والطحاوي، وابن ماجه.
وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: " تعجلوا الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " رواه أحمد، والبيهقي، وقال ما يعرض له من مرض أو حاجة.
وحمل الاولون هذه الاحاديث على الندب، وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به متى استطاع المكلف أداءه.
شروط وجوب الحج:
اتفق الفقهاء على أنه يشتررط لوجوب الحج، الشرط الاتية: 1 - الاسلام.
2 - البلوغ.
3 - العقل.
4 - الحرية.
5 - الاستطاعة.
فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط، فلا يجب عليه الحج.
وذلك أن الاسلام، والبلوغ، والعقل، شرط التكليف في أية عبادة من العبادات.
وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل (1) .
والحرية شرط لوجوب الحج، لانه عبادة تقتضي وقتا، ويشترط فيها
(!) تقدم الحديث في الاجزاء السابقة.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 629