نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 553
كراهية الذبح عند القبر نهى الشارع عن الذبح عند القبر تجنبا لما كانت تفعله الجاهلية، وبعدا عن التفاخر والمباهاة.
فقد روى أبو داود عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لاعقر في الاسلام " قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.
قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الابل على قبر الرجل الجواد، يقولون: نجازيه على فعله، لانه كان يعقرها في حياته، فيطعمها الاضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير: فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته قال الشاعر: عقرت على قبر النجاشي ناقتي بأبيض عضب أخلصته صياقله على قبر من لو أنني مت قبله لهانت عليه عند قبري رواحله ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنه حشر راجلا، وكان على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت.
النهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه:
لا يحل القعود على القبر ولا الاستناد إليه، ولا المشي عليه، لما رواه عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكثا على قبر. فقال: " لا تؤذ صاحب هذا القبر. " أو " لاتؤذه "، رواه أحمد بإسناد صحيح.
وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. " رواه أحمد، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
والقول بالحرمة مذهب ابن حزم، لما ورد فيه من الوعيد، قال: وهو قول جماعة من السلف، منهم أبو هريرة.
ومذهب الجمهور: أن ذلك مكروه.
قال النووي: عبارة الشافعي في الام، وجمهور الاصحاب في الطرق كلها: أنه يكره الجلوس، وأرادوا به كراهة التنزيه، كما هو المشهور في استعمال الفقهاء، وصرح به كثير منهم، قال: وبه قال جمهور العلماء منهم
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 553