نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 54
يمس ذكره، هل عليه الوضوء؟ فقال: (لا، إنما هو بضعة منك) رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، قال ابن المديني: هو أحسن من حديث يسرة.
ما لا ينقض الوضوء:
أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض، لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك، وبيانه فيما يلي:
(1) لمس المرأة بدون حائل: فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال: (إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم) أخرجه إسحاق ابن راهويه، وأخرجه أيضا البزار بسند جيد.
قال عبد الحق: لا أعلم له علة توجب تركه.
وعنها رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراض فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: (اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) رواه مسلم والترمذي وصححه، وعنها رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) ، رواه أحمد والاربعة، بسند رجاله ثقات، وعنها رضي الله عنها قالت: (كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي) وفي لفظ (فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي) متفق عليه.
(2) خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف، وسواء كان قليلا أو كثيرا: قال الحسن رضي الله عنه: (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم) (رواه البخاري، وقال: وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ.
وبصق ابن أبي أوقى دما ومضى في صلاته، وصلى عمر
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 54