نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 533
من أهل القبلة، والذي قتل نفسه يصلى عليه، وأنه قال: السنة أن يصلى على المرجوم.
وصح عن قتادة أنه قال: ما أعلم أحدا من أهل العلم اجتنب الصلاة عمن قال " لا إله إلا الله "، وصح عن ابن سيرين: ما أدركت أحدا يتأثم من الصلاة على أحد من أهل القبلة.
وعن أبي غالب: قلت لابي أمامة الباهلي: الرجل يشرب الخمر، أيصلى عليه؟ قال: نعم.
لعله اضطجع مرة على فراش فقال " لا إله إلا الله " فغفر له.
وصح عن الحسن أنه قال: يصلى على من قال: " لا إلا إلا الله " وصلى إلى القبلة.
إنما هي شفاعة.
الصلاة على الكافر:
لا يجوز لمسلم أن يصلي على كافر، لقول الله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله) وقال: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
وما كان استغفار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه) .
وكذلك لا يصلى على أطفالهم لان لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا بإسلامه بأن يسلم أحد أبويه أو يموت أو يسبى منفردا من أبويه أو من أحدهما.
فإنه يصلى عليه.
الصلاة على القبر:
تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقت، ولو صلي عليه قبل دفنه، وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين.
وعن زيد بن ثابت قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه؟ فقيل: فلانة، فعرفها، فقال: " ألا آذنتموني [1] بها؟ " قالوا: يارسول الله، كنت قائلا [2] صائما، فكرهنا أن [1] آذنتموني: أي أعلمتموني. في هذا دليل على جواز إعادة الصلاة على الميت لمن فاتته الصلاة عليه. [2] قائلا: من القيلولة وهو النوم وقت الظهيرة.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 533