نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 512
[2] من يجب غسله ومن لا يجب: يجب غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار.
(3) غسل بعض الميت: واختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم.
فذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وقال الشافعي: بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل [1] ، فعرفوها بالخاتم، فغسلوها وصلوا عليها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة.
وقال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام.
وقال ابن حزم: ويصلى على ما وجد من الميت المسلم، ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد.
قال: وينوى بالصلاة على ما وجد منه، الصلاة على جميعه: جسده وروحه.
وقال أبو حنيفة ومالك: إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه، وإلا فلا غسل ولا صلاة.
(4) الشهيد لا يغسل:
الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل ولو كان جنبا [2] ، ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن، ويكمل ما نقص منها، وينقص منها ما زاد على كفن السنة، ويدفن في دمائه، ولا يغسل شئ منها.
روى أحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تغسلوهم فإن كل جرح، أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة "، وأمر صلوات الله وسلامه عليه بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.
قال الشافعي: لعل ترك الغسل والصلاة لان يلقوا الله بكلومهم [3] لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك، واستغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم، مع التخفيف على من بقي من المسلمين، لما يكون فيمن قاتل من جراحات وخوف [1] كانت عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد. [2] الشهيد الجنب: لا يغسل عند المالكية والاصح من مذهب الشافعية. ورأي محمد وأبي يوسف، ويشهد لهذا، أن حنظلة استشهد جنبا فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) " كلومهم " جروحهم.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 512