responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 507
وسلم قال: " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الاحساب [1] ، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة " وقال: " النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب ([2]) " رواه أحمد ومسلم.
وعن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لاننوح. رواه البخاري ومسلم.
وروى البزار بسند رواته ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، وزنة عند مصيبة " وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه قال: " أنا برئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، والحالقة والشاقة ([3]) ".
وروى أحمد عن أنس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن، أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية. افنسعدهن في الاسلام؟ فقال: " لا إسعاد [4] في الاسلام ".

الاحداد على الميت:
يجوز للمرأة أن تحد [5] على قريبها الميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجها، ويحرم عليها أن تحد عليه فوق ذلك، إلا إذا كان الميت زوجها، فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة. وهي أربعة أشهر وعشر.
لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.
ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب [6] ، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، ولا تختضب، ولا تمتشط

[1] الفخر في الاحساب: التعاظم بمناقب الآباء. " الطعن في الانساب " نسبة الرجل المرء لغير أبيه. " الاستسقاء بالنجوم ": اعتقاد أنها المؤثرة في نزول المطر.
[2] السربال: القميص. والجرب: تقرح الجلد، والقطران: يقوي شعلة النار، فيكون عذاب النائحة بالنار بسبب هذين القميصين أشد عذاب.
[3] الصالقة: التي ترفع صوتها بالندب والنياحة - الحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة - الشاقة: أي التي تشق.
[4] الاسعاد: المساعدة في النياحة.
[5] تحد: من باب نصر وضرب.
[6] عصب: برود يمانية.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست