نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 465
ما يبطل الصيام
ما يبطل الصيام قسمان:
1 - ما يبطله، ويوجب القضاء.
2 - وما يبطله، ويوجب القضاء، والكفارة.
فأماما يبطله، ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي:
(1 و 2) الاكل، والشرب عمدا: فإن أكل أو شرب ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ". رواه الجماعة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال - صحيح على شرط مسلم.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أفطر في رمضان - ناسيا - فلا قضاء عليه، ولا كفارة ".
قال الحافظ ابن حجر: اسناده صحيح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.
(3) القئ عمدا: فإن غلبه القئ، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ذرعه [1] القئ
(1) " ذرعه " أي غلبه.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 465