نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 411
غني، فأتي [1] فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته.
وأما الزانية، فلعلها أن تستعف به عن زناها. وأما الغني، فلعله أن يعتبر، فينفق مما آتاه الله عز وجل ". رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله الصدقة: " إن كنت من تلك الاجزاء أعطيتك حقك " وأعطى الرجلين الجلدين، وقال: " إن شئتما أعطيتكما منها، ولاحظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب ".
قال في المغني، ولو اعتبر حقيقة الغني، لما اكتفى بقولهم.
وذهب مالك، والشافعي، وأبو يوسف، والثوري، وابن المنذر: إلى أنه لا يجزئه دفع الزكاة، إلى من لا يستحقها، إذا تبين له خطؤه وأن عليه أن يدفعها مرة أخرى إلى أهلها، لانه دفع الواجب إلى من لا يستحقه فلم يخرج من عهدته، كديون الآدميين.
ومذهب أحمد: إذا أعطى الزكاة من يظنه فقيرا، فبان غنيا، ففيه روايتان: رواية بالاجزاء، ورواية بعدمه.
فأما إن بان الآخذ عبدا، أو كافرا، أو هاشميا، أو ذا قرابة للمعطي، ممن لا يجوز الدفع إليه لم يجزئه الدفع إليه، رواية واحدة، لانه يتعذر معرفة الفقير من الغني دون غيره " يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ".
اظهار الصدقة
يجوز للمتصدق أن يظهر صدقته، سواء أكانت الصدقة صدقة فرض، أم نافلة، دون أن يرائي بصدقته، وإخفاؤها أفضل.
قال الله تعالى: " إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ".
وعند أحمد، والشيخين، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " سبعة يظلهم الله في ظله وم لاظل إلا ظله: الامام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله عزوجل، اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها،
(1) " فأتى " أي رأى في منامه.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 411