نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 406
وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر هذا.
وقال ابن المنذر: رخص في شراء الصدقة الحسن، وعكرمة وربيعة، والاوزاعي.
ورجع هذا الرأي ابن حزم، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني ".
استحباب اعطاء الزكاة للزوج والاقارب
إذا كان للزوجة مال، تجب فيه الزكاة، فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها، إذا كان من أهل الاستحقاق، لانه لا يجب عليه الانفاق عليه.
وثوابها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الاجنبي.
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلى، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده، أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم " صدق ابن مسعود، زوجك، وولدك أحق من تصدقت به عليهم " رواه البخاري.
وهذا مذهب الشافعي، وابن المنذر، وأبي يوسف، ومحمد، وأهل الظاهر، ورواية عن أحمد.
وذهب أبو حنيفة، وغيره: إلى أنه لا يجوز لها أن تدفع له من زكاتها، وقالوا: إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع، لا الفرض.
وقال مالك إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز.
وإن كان يصرفه في غير نفقتها جاز.
وأما سائر الاقارب كالاخوة، والاخوات، والاعمام والاخوال،
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 406