نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 361
فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر.
فلا يضم الابل إلى البقر في تكميل النصاب، والثمار لا يضم جنس إلى غيره، فلا يضم التمر إلى الزبيب.
واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة، بعضها إلى بعض.
وأولى الاراء وأحقها: أنه لا يضم شئ منها في حساب النصاب، ويعتبر النصاب في كل جنس منها قائما بنفسه، لانها أجناس مختلفة، وأصناف كثيرة، بحسب أسمائها فلا يضم الشعير إلى الحنطة، ولا هي إليه، ولا التمر إلى الزبيب، ولا هو إليه، ولا المحص إلى العدس.
وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد، وإليه ذكب كثير من علماء السلف.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا تضم الابل إلى البقر، ولا إلى الغنم، ولا البقر إلى الغنم، ولا التمر إلى الزبيب، فكذا لا ضم في غيرها، وليس للقائلين بضم الاجناس دليل صحيح صريح فيما قالوه.
متى تجب الزكاة في الزروع والثمار: تجب الزكاة في الزروع إذا اشتد الحب وصار فريكا، وتجب في الثمار إذا بدا صلاحها، ويعرف ذلك باحمرار البلح، وجريان الحلاوة في العنب [1] .
ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. وإذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب، وبدو صلاح الثمر فزكاة زرعه وثمره عليه، دون المشتري، لان سبب الوجوب العقد، وهو في ملكه.
إخراج الطيب في الزكاة:
أمر الله سبحانه المزكي بإخراج الطيب من ماله، ونهاه عن التصدق بالردئ، فقال: (يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا [2] الخبيث [3] منه تنفقون ولستم [1] هذا مذهب الجمهور، وعند أبي حنيفة ينعقد سبب الوجوب بخروج الزروع وظهور الثمر. [2] (تيمموا) أي تقصدوا. [3] (الخبيث) أي الردئ غير الجيد.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 361