responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 327
الزكاة

(1) تعريفها: الزكاة اسم لما يخرجه الانسان من حق الله تعالى إلى الفقراء.
وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة، وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات. فإنها مأخوذة من الزكاة، وهو النماء والطهارة والبركة.
قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) [1] .
وهي أحد أركان الاسلام الخمسة، وقرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية. وقد فرضها الله تعالى بكتابه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع أمته.
1 - روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن [2] قال: (إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم [3] أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) .
2 - وروى الطبراني في الاوسط والصغير، عن علي كرم الله وجهه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا

[1] سورة التوبة.
[2] أي واليا وقاضيا سنة عشر من الهجرة.
[3] (كرائم) نفائس.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست