نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 278
والقعود فقيل يصلي على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، واختار هذا ابن المنذر.
ورد في ذلك حديث ضعيف عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الايمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة) رواه
الدارقطني.
وقال قوم يصلي كيفما تيسر له.
وظاهر الاحاديث أنه إذا تعذر الايماء من المستلقي لم يجب عليه شئ بعد ذلك.
صلاة الخوف:
اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف [1] لقول الله تعالى: (وإذ كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم [2] فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا) قال الامام أحمد: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز.
وقال ابن القيم: أصولها ست صفات وأبلغها بعضهم أكثر.
وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها فصارت سبعة عشر.
لكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اختلاف الرواة.
قال الحافظ: وهذا هو المعتمد.
وإليك بيانها:
1 - أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيصلي الامام في الثنائية بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى يتموا لانفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجاه العدو ثم [1] سواء كان الخوف من عدو أو حراق أو نحوهما، وسواء كانت في الحضر أو السفر. [2] الجمهور على أن حمل السلاح أثناء الصلاة مستحب، وقال بعضهم بالوجوب.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 278