responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 257
فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة [1] تمر بين يديه فما زال يدارئها [2] حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه.
رواه أحمد وأبو داود، وعن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام [3] والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الاتان ترتع [4] ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
رواه الجماعة.
ففي هذه الاحاديث ما يدل على جواز المرور بين
يدي المأموم وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للامام والمنفرد.
(4) استحباب القرب منها: قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وفي الحديث المتقدم: (وليدن منها) .
وعن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع.
رواه أحمد والنسائي.
ومعناه للبخاري.
وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ممر الشاة.
رواه البخاري ومسلم.
(5) تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته: الاحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته وأن ذلك يعتبر من الكبائر، فعن بسر بن سعيد قال: إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه [5]) رواه الجماعة.
وعن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعلم المار

[1] البهمة: ولد الضأن.
[2] يدارئها: يدافعها.
[3] ناهزت الاحتلام: أي قاربت البلوغ.
[4] الرتع: الرعي.
[5] قال أبو النصر عن بسر: لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. وفي الفتح: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته، ويؤيده قصة أبي سعيد الاتية. ومعنى الحديث أن المار لو علم مقدار الاثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الاثم.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست