responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 255
ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي وقال: إسناده ليس بالقوي.
وعلة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء، وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر.
وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الابل كونها خلقت من الجن، وقيل غير ذلك.
وحكم الصلاة في مبارك الابل كالحكم في سابقه، وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع.
وأما في ظهر الكعبة فلان المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليه، وهو خلاف الامر، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة، خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم.
وأما الكراهة في الحمام فقيل لانه محل للنجاسة والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة.
وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور: لا تصح الصلاة فيه.
الصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل.
فعن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال
وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته: هل صلى رسول الله؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين. واه أحمد والشيخان.

السترة أمام المصلي:
(1) حكمها: يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها، لديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) رواه أبو داود وابن ماجه.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه.
وكان يفعل ذلك في السفر

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست