responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 23
النجاسة:
النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن ينتزه عنها ويغسل ما أصابه منها.
قال الله تعالى: (وثيابك فطهر) وقال تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الطهور شطر الايمان) .
ولها مباحث نذكرها فيما يلي: أنواع النجاسات (1)
(1) الميتة: وهي ما مات حتف أنفه: أي من غير تذكية [2] ، ويلحق بها ما قطع من الحي، لحديث أبي واقد الليثي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما قط من البهيمة وهي حية فهو ميتة) رواه أبو داود والترمذي وحسنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.
ويستثنى من ذلك:
1 - ميتة السمك والجراد، فإنها طاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت [3] والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال) رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني، والحديث ضعيف، لكن الامام أحمد صحح وقفه، كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم الرفع، لان قول الصحابي: أحل لنا كذا وحرم علينا كذا.
مثل قوله: أمرنا ونهينا، وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) .

(1) النجاسة اما أن تكون حسية مثل البول والدم، واما أن تكون حكمية كالجنابة.
[2] أي من غير ذبح شرعي، ذكى الشاة: أي ذبحها.
[3] (الحوت) السمك.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست