نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 181
التطوع:
(1) مشروعيته:
شرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص، ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات.
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا لملائكته، وهو أعلم أنظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: أنظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الاعمال على ذلك) رواه أبو داود.
وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أذن الله لعبد في شئ أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر [1] فوق رأس العبد مادام في صلاته) الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه السيوطي.
وقال مالك في الموطأ، بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) وروى مسلم عن ربيعة ابن مالك الاسلمي قال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (سل) فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: (أو غير ذلك؟) قلت: هو ذاك قال: (فأعني على نفسك بكثرة السجود) .
(2) استحباب صلاته في البيت:
1 - روى أحمد ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا.
2 - وعند أحمد عن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة
صلاة غير واجبة، والمراد بها السنة أو النفل. [1] أي ينثر.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 1 صفحه : 181