تخرج زكاتها إذا كانت للدر والنسل كما يأتي:
أ- أنصبة الغنم: من إلى القدر المخرج 40 120 شاه. 121 200 شاتان. 201
ثلاث شياه.
ثم في كل 100 شاة.
ب- أنصبة البقر: من إلى القدر المخرج 30 39 تبيع أو تبيعه من البقر لها سنة. 40 59 مسنة من البقر لها سنتان. 60
تبعتان ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة ج- أنصبة الإبل: من إلى القدر المخرج 5 9 شاه 10 14 شاتان 15 19 ثلاث شياه 20 24 أربع شياه 25 35 بنت مخاض لها سنة 36 45 بنت لبون لها سنتان 46 60 حقة لها 3 سنين 61 75 جذعة لها أربع سنين 76 90 بنتا لبون 91 120 حقتان 121
ثلاث بنات لبون
ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
- إن أعدت بهيمة الأنعام "الإبل والبقر والغنم " للتجارة والنماء وحال عليها الحول تقوَّم وتزكى قيمتها ربع العشر.
وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها.
- لا يؤخذ في الصدقة إلا الأنثى ولا يجزئ الذكر إلا في زكاة البقر وابن لبون أو حق أو جذع مكان بنت مخاض أو إذا كان النصاب كله ذكورا.
3 - زكاة الخارج من الأرض: تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ النصاب ومقداره ثلاثمائة صاع نبوي أي ما يعادل (624) ستمائة وأربعة وعشرين كيلوجراما تقريبا.
- تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كانت جنسا واحدا، كأنواع التمر مثلا. الواجب في زكاة الحبوب والثمار: أ- العشر فيما سقي بلا مؤونة كالأمطار.
2 - نصف العشر فيما سقي بمؤونة كمياه الآبار.
3 - ثلاثة أرباع العشر فيما سقي تارة بمؤونة وتارة بغيرها.
- تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر.
- لا زكاة في الخضراوات والفواكه إلا إذا أعدت للتجارة