responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الفقه الميسر نویسنده : السدلان، صالح بن غانم    جلد : 1  صفحه : 126
ولادة أو افتضاض.
ويرى كثير من الفقهاء أن وقته يبدأ عند بلوغ الأنثى تسع سنين، فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض بل دم علة وفساد وقد يمتد إلى آخر العمر والغالب أنَّه ينقطع عند بلوغ سنّ الخمسين.
وأنواعه ستة: السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والترابية.
وأقل الحيض يوم وليلة، وأوسطه خمسة، وأكثره خمسة عشر يوما، وغالبه ست أو سبع.
وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما غالبا وقد يكون أقل من ذلك أو أكثر.
ويمنع الحيض الصلاة والصوم ودخول المسجد وقراءة القرآن في المصحف والطواف والجماع كما أنه علامة على البلوغ.
المسألة الرابعة: النفاس: هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة أو خروج أكثر الولد ولو سقطا استبان خَلقُه.
ومدة النفاس: أربعون يوما غالبا وليس لأقله مدة معينة. وإذا ولدت المرأة توأمين- فتعتبر مدة نفاسها من الأول لا من الثاني.
ويمنع النفاس الأشياء التي يمنعها الحيض كالصوم والصلاة وهكذا. . .
المسألة الخامسة: الاستحاضة: الاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقت الحيض والنفاس من أدنى الرحم فكل ما زاد على أكثر مدة الحيض أو النفاس أو

نام کتاب : رسالة في الفقه الميسر نویسنده : السدلان، صالح بن غانم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست