responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 377
عليه وسلم - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((مَن اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط)) ، قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قال: إي، ورب هذا المسجد"؛ رواه البخاري.
قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية وكذلك الزرع، وكراهة اتخاذها لغير ذلك، إلاَّ أنه يدخل في معنى الصيد وغيره ممَّا ذكر اتِّخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسًا، فتتمخَّض كراهة اتِّخاذها لغير حاجة؛ لما فيه من ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هو فيه.
قوله: ((فإنه ينقص من أجره كل يومٍ قيراطان)) وفي حديث أبي هريرة: ((فإنه ينقص من عمله كلَّ يومٍ قيراط)) قيل: المراد بالنقص أن الإثم الحاصل
باتِّخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من عمله، وقيل: نقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها، ونقص القيراط باعتبار قلته، وقيل: يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط ممَّا كان يعمله من الخير لو لم يتَّخذ الكلب، وقيل: يسبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته، أو ما يلحق المارِّين من الأذى أو عقوبة لمخالفة النهي، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها.
وفي الحديث دليلٌ على تكثير الأعمال الصالحة والتحذير من العمل بما ينقصها، وفيه بيان لطف الله - تعالى - بخلقه في إباحة ما لهم به نفع وتبليغ نبيهم - صلى الله عليه وسلم - لهم أمور معاشهم ومعادهم، وفيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به ممَّا حرم اتخاذه، والله أعلم.
* * *
الحديث الرابع
عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: "كنَّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذي الحُلَيفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلاً وغنمًا، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم فعجلوا

نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست