نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك جلد : 1 صفحه : 301
قوله: ((أربعة أشهر وعشرًا)) قيل: الحكمة فيه أن الولد يتكامل تخليقه وتُنفَخ فيه الروح بعد مائة وعشرين، وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلَّة، فجبر الكسر إلى عقد العشرة على طريق الاحتياط، وتجب عدَّة الوفاة في المنزل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفُرَيعَة بنت مالك: ((امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله)) ؛ رواه الخمسة، ويجوز خروجها للعذر.
وعن ابن مسعود: في نساء نعي إليهن أزواجهن ويشتكين الوحشة، فقال: "يجتمعن بالنهار، ثم ترجع كلُّ امرأة منهن إلى بيتها بالليل"؛ أخرجه عبد الرزاق، والله أعلم.
* * *
الحديث الثالث
عن أمِّ عطية - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تُحِدُّ امرأة على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصبٍ، ولا تكتحل ولا تمسُّ طيبًا ولا شيئًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار)) .
(العصب) : ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
* * *
الحديث الرابع
عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا)) ، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: ((لا)) ، ثم قال: ((إنما هي أربعة
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك جلد : 1 صفحه : 301