responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 258
الحديث الثاني
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق
بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز)) ، وفي لفظ: ((إلا يدًا بيد)) ، وفي لفظ: ((إلا وزنًا بوزنٍ، مثلاً بمثلٍ، سواء بسواء)) .
قوله: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل)) ، وفي رواية: ((الذهب بالذهب مثلاً بمثل والورق بالورق مثلاً بمثل)) ، قال الحافظ: ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسر، وحلى وتبر، وخالص ومغشوش، ونقل النووي تبعًا لغيره في ذلك الإجماع.
قوله: ((ولا تشفوا)) ؛ أي: لا تفضلوا، قال الحافظ: والشف الزيادة، وتطلق على النقص.
قوله: (ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز)) ؛ أي: مؤجلاً بحالٍّ، قال الحافظ: البيع كله إمَّا بالنقد أو بالعرض حالاًّ أو مؤجلاً؛ فهو أربعة أقسام: بيع النقد إمَّا بمثله وهو المراطلة، أو بنقد غيره وهو الصرف، وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنًا والعرض عِوَضًا، وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة والحلول في جميع ذلك جائز، وأمَّا التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرًا فلا يجوز وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخرًا فهو السَّلَم وإن كانا مؤخَّرَين فهو بيع الدين بالدين، وليس بجائز إلا في الحوالة عند مَن يقول إنها بيع، والله أعلم.
* * *
الحديث الثالث
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: جاء بلال إلى النبي -

نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست