responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 186
حلَّت له به، وهو محاربة أهلها والقتل فيها.
وقال ابن المنير: قد أكَّد النبي - صلى الله عليه وسلم - التحريم بقوله: ((حرمه الله)) ، ثم قال: ((فهو حرام بحرمة الله)) ، ثم قال: ((ولم تحلَّ لي إلا ساعة من نهار)) ، وكان إذا أراد التأكيد وذكر الشيء ثلاثًا، قال: فهذا نصٌّ لا يحتمل التأويل.
وقال القرطبي: ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه - صلى الله عليه وسلم - لاعتذاره عمَّا أُبِيح له من ذلك، مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقِّين للقتال والقتل؛ لصدِّهم عن
المسجد الحرام وإخراجهم منه وكفرهم، وهذا الذي فهمه أبو شريح وقال به غير واحد من أهل العلم.
وقال ابن كثير في تفسير قوله - تعالى -: {وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 191] ، يقول - تعالى -: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعًا للصائل، كما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه يوم الحديبية.
قوله: ((لا يعضد شوكه)) ؛ أي: لا يقطع.
قوله: ((ولا ينفر صيده)) ، قال النووي: يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكوته ضمن وإلا فلا، قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بأولى.
قوله: ((ولا يلتقط لقطته إلا مَن عرفها)) ، وفي حديث أبي هريرة: ((ولا تحلُّ ساقطتها إلا المنشد)) ؛ أي: معرف.
قال الحافظ: واستدلَّ بحديثي ابن عباس وأبي هريرة على أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة، وهو قول الجمهور.
قوله: ((ولا يختلى خلاء)) الخلا: هو الرطب من النبات، واختلاؤه قطعه واحتشاشه.
قال الشافعي: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم وهو عمل الناس، بخلاف الاحتشاش فإنه المنهي عنه، فلا يتعدَّى ذلك إلى غيره.
قال ابن قدامة: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبَتَه الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم، فلا بأس برعيه واختلائه.
قوله: فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال: ((إلا الإذخر)) ، وفي رواية: ((فإنه لصاغتنا وقبورنا)) ، كان أهل مكة يسقفون البيوت
بالإذخر بين الخشب، ويسددون به الخلل بين اللبنات في القبور، ويستعلمونه بدلاً من الحلفاء في الوقود.

نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست