نام کتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 137
والعطية: التبرع به في مرض موته المخوف.
والوصية: التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الإحسان والبر.
فالهبة: من رأس المال، والعطية والوصية؛ من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زاد عن الثلث، أو كان لوارث: توقف على إجازة الورثة الراشدين.
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» متفق عليه.
وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه.
وفي الحديث الآخر: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إِلّا الوالد فيما يعطي ولده» رواه أهل السنن. «وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها» .
وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهم، لحديث: «أنت ومالك لأبيك» .
نام کتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 137