نام کتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 126
بعد وفاء الحق: فلربِّه. وإن بقي من الدين شيء: يبقى دينا مرسلًا بلا رهن.
وإن أتلف الرهن أحد: فعليه ضمانه يكون رهناً.
ونماؤه تبع له. ومؤنته على ربه. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، أو بإذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم: «الظهر يركب بنفقته، إذا كان مرهوناً. ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب: النفقة» رواه البخاري.
والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه.
والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم» فكل منهما ضامن، إلّا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برد الأصيل والله أعلم.
[باب الحجر لفلس أو غيره] باب الحجر لفلس أو غيره ومن له الحق فعليه أن يُنظِر المعسر. وينبغي له أن ييسر على الموسر. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملًا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل» متفق عليه. وهذا من المياسرة.
نام کتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 126