responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 99
328 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ, فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ تَشَهَّدَ, ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (1)

(1) - شاذ. رواه أبو داود (1039)، والترمذي (395)، والحاكم ([1]/ 323) وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح «. قلت: الإسناد صحيح، إلا أن قوله: «ثم تشهد» شاذ تفرد به أشعت بن عبد الملك الحمراني، فلم يذكرها غيره، ولذلك ردها غير واحد من أهل العلم. فقال الحافظ في «الفتح» ([3]/ 99): «زيادة أشعت شاذة». وقال ابن المنذر في «الأوسط» ([3]/ 317): «لا أحسب يثبت» قلت: يعني التشهد في ثبوت السهو. وذهب إلى ذلك غيرهما أيضا، وجاء التشهد في ثبوت السهو في خبرين غير خبر عمران هذا لكنهما لا يثبتان كما هو مبين «بالأصل».
329 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ, فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا? فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ, ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ, فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ [لَهُ] [1] صَلَاتَهُ, وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا [2] كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)

[1] - سقطت من الأصلين، واستدركتها من الصحيح «وهي موجودة في المطبوع من «البلوغ» و «الشرح».
[2] - في مسلم: «إتماما لأربع».
[3] - صحيح. رواه مسلم (571) وترغيما: أي: إلصاقا لأنفه بالتراب، والمراد: رده خاسئا. وإهانته وإذلاله.
330 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا سَلَّمَ -[100]- قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ? قَالَ: «وَمَا ذَلِكَ?». [1] قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا, قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ, فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ, ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ, وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ, فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي, وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ, فلْيُتِمَّ عَلَيْهِ, ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَلْيُتِمَّ, ثُمَّ يُسَلِّمْ, ثُمَّ يَسْجُدْ». (3)
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ. (4)

[1] - كذا بالأصلين وفي «الصحيحين»: «وما ذاك».
[2] - صحيح. رواه البخاري (401)، ومسلم (572)، واللفظ لمسلم، إذ في البخاري زيادة: «ثم ليسلم» وهو ما اعتبره الحافظ رواية للبخاري.
[3] - صحيح. رواه البخاري (1/ 504 / فتح)
(4) - صحيح. وهذه الرواية في مسلم برقم (572) (95)
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست