نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 84
282 - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ. (1)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (932)، والترمذي (248) عن وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قرأ (ولا الضالين) قال: «آمين» ورفع بها صوته». واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: بل صحيح، ثم هو له شواهد أخرى مذكورة «بالأصل». وقال الحافظ في «التلخيص «([1]/ 236): «سنده صحيح».
283 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا, فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي [مِنْهُ]. قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ, وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ, وَلَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ... ». الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ. (1) [1] - حسن. رواه (4/ 353و356)، وأبو داود (832)، والنسائي ([2]/ 143)، وابن حبان (1808)، والدارقطني ([1]/ 313)، والحاكم ([1]/ 241) من طريق إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى. وزادوا جميعا إلا النسائي وابن حبان. «قال: يا رسول الله! هذا لله -عز وجل- فما لِيَ؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني، وعافني، واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أما هذا فقد ملأ يده من الخير». قلت: والسكسكي مُتَكَلَّمٌ فيه، ولكنه متابع.
284 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا, فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ - فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ, وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا, وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى, وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) [1] - صحيح. رواه البخاري (759)، ومسلم (451)
285 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ -[85]- صلى الله عليه وسلم - فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ, فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ: (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةِ. وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ, وَالْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) [1] - صحيح. رواه مسلم (452)، ونَحْزُرُ: نُقَدِّرُ.
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 84