responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 77
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
265 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ, ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ, فَكَبِّرْ, ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ, ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا, ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا, ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا, ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: «حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا». (2)

(1) - صحيح. رواه البخاري (757)، ومسلم (397)، وأبو داود (856)، والنسائي ([2]/ 124)، والترمذي (303)، وابن ماجه (1060)، وأحمد ([2]/ 437) وللحديث طرق وألفاظ قد فصلت القول فيها في «الأصل»، وخاصة أن اللفظ المذكور عزاه الحافظ للبخاري وليس كذلك، إذ فيه بعض اختلاف.
(2) - قلت: وهو على شرط الشيخين.
266 - وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ (1)
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ». (2)
وَلِلنَّسَائِيِّ, وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: «إِنَّهَا لَنْ [3] تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ, ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ, وَيَحْمَدَهُ, وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ». (4)
وَفِيهَا [5] «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ, وَكَبِّرْهُ, وهلِّلْهُ». (6)
-[78]-
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ». (7)
وَلِابْنِ حِبَّانَ: «ثُمَّ بِمَا شِئْتَ». (8)

(1) - يريد قوله: «ثم ارفع حتى تطمئن قائما». قلت: هي عند أحمد (4/ 340) بسند صحيح، وأما عزوها لابن حبان فما أظنه إلا وهما.
[2] - صحيح. وهذه الرواية عند أحمد (4/ 340)، وابن حبان (1787) وزادا: «إلى مفاصلها».
[3] - كذا بالأصل، وفي النسائي: «لم»، وفي أبي داود: «لا».
(4) - صحيح. رواه أبو داود (858)، والنسائي (2/ 226)
[5] - أي: في رواية.
(6) - صحيح. رواه أبو داود (861)
(7) - صحيح. رواه أبو داود (8529)
(8) - صحيح. رواه ابن حبان (1787)
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست