مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
440
1455 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً, فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ, حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ; مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6290)، ومسلم (2184)، وليس عند مسلم لفظ «ذلك».
1456 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ, ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ, وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا, وَتَوَسَّعُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6270)، ومسلم (2177) (28) واللفظ لمسلم.
1457 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا, فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ, حَتَّى يَلْعَقَهَا, أَوْ يُلْعِقَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (5456)، ومسلم (2031)، وهو عند البخاري بدون لفظ: «طعاما» وفي رواية أخرى لمسلم: «من الطعام».
1458 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: [قَالَ] رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ, وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ, وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي». (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6231 و 6234)، واللفظ الذي عزاه الحافظ للمتفق عليه إنما هو للبخاري، إذ ليس عند مسلم تسليم الصغير على الكبير، وانظر التعليق التالي.
(2) - هذا الرواية التي عزاها الحافظ لمسلم (2160) هي -أيضا- للبخاري (6232 و 6233)، تمامه عنهما: «والماشي على القاعد، والقليل على الكثير»، فكان الأجدر بالحافظ -رحمه الله- عزو الرواية الأولى للبخاري، والثانية للمتفق عليه.
1459 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ, وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْبَيْهَقِيُّ. (1)
(1) - حسن بشواهده رواه أبو داود (5210)، والبيهقي (9/ 49)
نام کتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
440
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir