responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 428
1416 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ, وَلَا خَائِنَةٍ, وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ, وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ. (1)

(1) - حسن. رواه أحمد ([2]/ 204 و 225 - 226)، وأبو داود (3600) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. واللفظ لأحمد، وزاد: «وتجوز شهادته لغيرهم» والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت. وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية: «رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم». وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء (وفي نسخة: الحق والبغضاء) والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
1417 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ. (1)

(1) - صحيح. رواه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367)
1418 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه: أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسًا [1] -[429]- كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ, وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ [2] الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (3)

[1] - ووقع في «أ»: «ناسا» وما في «الأصل» هو الموافق لما في «الصحيح».
[2] - ووقع في «أ»: «نؤاخذكم» وما في «الأصل» هو الموافق لما في «الصحيح».
(3) - صحيح. رواه البخاري (2641)، وزاد: «فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء؛ الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة».
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست