نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 424
1401 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ, وَهُوَ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (7158)، ومسلم (1717) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي - وكتبت له - إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم (بخاري: لا تقضي) بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. والسياق لمسلم، وللبخاري: «لا يقضين حكم» والباقي مثله سواء.
1402 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ, فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ, حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ, فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ [1] عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَقَوَّاهُ ابْنُ الْمَدِينِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. [2] -[425]-
1403 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (3) [1] - في «أ»: «فقال». [2] - حسن. رواه أحمد (1/ 90)، وأبو داود (3582)، والترمذي (1331) من طريق سماك بن حرب، عن حنش، عن علي، به. واللفظ للترمذي، وقال: «حديث حسن». وعند أحمد: «ترى» مكان «تدري». ولأبي داود: «فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء» وزاد في أوله: «إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك». قلت: وللحديث طرق كثيرة، وهي مفصلة بالأصل.
(3) - وهو ضعيف جدا على أحسن أحواله. رواه الحاكم (4/ 89 - 99) وضعفه الحافظ نفسه، انظر رقم (1405)
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 424