نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 406
1337 - وَعَنْ أَنَسٍ - فِي قِصَّةِ الْأَرْنَبِ - قَالَ: فَذَبَحَهَا, فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَبِلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2572)، ومسلم (1953)
صحيح البخاري - (7/ 96)
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا (فَتَعِبُوا) فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَقَبِلَهَا.
1338 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ, وَالنَّحْلَةُ, وَالْهُدْهُدُ, وَالصُّرَدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)
(1) - صحيح. رواه أحمد ([1]/ 332 و 347)، وأبو داود (5267)، وابن ماجه (3224) وابن حبان (1078)
1339 - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ [1] ? قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةَ [2] وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ. (3) [1] - وقع في نسخة «أ»: «هو» ثم أشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى: «هي». [2] - وقع في نسخة «أ» «الخمسة» وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى: «أحمد والأربعة».
(3) - صحيح. رواه أحمد (3/ 318 / 322)، وأبو داود (3801)، والنسائي (5/ 191)، والترمذي (851)، وابن ماجه (3236)، وابن حبان (1068) وقال الترمذي: «حسن صحيح». وقال في «العلل الكبير» (2/ 757): «سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو «حديث صحيح». قلت: وفي الحديث سؤال ابن أبي عمار لجابر عن أكلها، وجواب جابر له بالإيجاب.
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 406