responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 402
1329 - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَبْقَ بَيْنَ الْخَيْلِ, وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

(1) - صحيح. رواه أحمد ([2]/ 157)، وأبو داود (2577)، وابن حبان (4669) القرح: جمع قارح، والقارح من الخيل هو الذي دخل في السنة الخامسة.
1330 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ, أَوْ نَصْلٍ, أَوْ حَافِرٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

(1) - صحيح. رواه أحمد ([2]/ 474)، وأبو داود (2574)، والنسائي (6/ 226)، والترمذي (1700)، وابن حبان (4671) وقال الترمذي: «حديث حسن».
1331 - وَعَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ - فَلَا بَأْسَ بِهِ, وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (1)

(1) - ضعيف. رواه أحمد ([2]/ 505)، وأبو داود (2579)، وابن ماجه (2876) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري كما هو معروف، وأغلب ظني أن هذا من كلام ابن المسيب، فقد رواه مالك في «الموطأ» ([2]/ 468 / 46) عن يحيى بن سعيد؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. فلعل هذا هو أصل الحديث. والله أعلم. ثم رأيت أبا حاتم قال في «العلل» ([2]/ 252 / رقم 2249): «هذا خطأ. لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله».
1332 - وَعَنْ عُقْبَةِ بْنُ عَامِرٍ - رضي الله عنه -[قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -[403]- وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] [1] «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ, أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ, أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ». [2] رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)

[1] - ضعيف. رواه أحمد (2/ 505)، وأبو داود (2579)، وابن ماجه (2876) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري كما هو معروف، وأغلب ظني أن هذا من كلام ابن المسيب، فقد رواه مالك في «الموطأ» (2/ 468 / 46) عن يحيى بن سعيد؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. فلعل هذا هو أصل الحديث. والله أعلم. ثم رأيت أبا حاتم قال في «العلل» (2/ 252 / رقم 2249): «هذا خطأ. لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله».
[2] - سقطت الجملة الثالثة من «أ». وهي في «الصحيح».
(3) - صحيح. رواه مسلم (1917)
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست