نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 384
1264 - وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ; أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ? فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ, وَلَكِنَّهَا دَاءٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1984)، وأبو داود (3873) واللفظ لمسلم؛ إلا أنه عنده عنه بتذكير الضمير «إنه ..... ولكنه». بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ
1265 - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَ نْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (175 - 176 / فتح)، ومسلم (1708)
1266 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ. (1)
(1) - حسن. رواه أبو داود (4375)، والنسائي في «الكبرى». وله شواهد تقويه.
1267 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا, فَيَمُوتُ, فَأَجِدُ فِي نَفْسِي, إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6778) وعنده: «صاحب خمر» بدل: «شارب خمر» وزاد: «وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه».
1268 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ -[385]- دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (4772)، والنسائي (7/ 116)، والترمذي (1421)، وابن ماجه (2580) واقتصر على هذه الجملة فقط. وزاد الباقون: «ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» والسياق للترمذي -وليست الجملة الأولى عند النسائي- وقال: «هذا حديث حسن صحيح». قلت: وانظر رقم (1198)
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 384